العلامة الحلي

46

منتهى المطلب ( ط . ج )

وأقام « 1 » . لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله صلَّى العيدين بغير أذان ولا إقامة « 2 » . وقال جابر بن سمرة : صلَّيت مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله العيد غير مرّة ولا مرّتين بلا أذان ولا إقامة . رواه مسلم « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصّلاة ، ثلاث مرّات » « 4 » . وما رواه في الصّحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة » « 5 » . وفي الحسن عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة » « 6 » . فرع : يستحبّ أن يقول المؤذّنون : الصلاة ثلاثا ، ذكره الشيخ في المبسوط « 7 » . وقال

--> « 1 » المغني 2 : 234 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 241 ، المجموع 5 : 14 ، عمدة القارئ 6 : 282 ، نيل الأوطار 3 : 364 . « 2 » سنن أبي داود 1 : 298 الحديث 1147 ، سنن الترمذيّ 2 : 413 ذيل الحديث 532 ، سنن ابن ماجة 1 : 406 الحديث 1274 ، مسند أحمد 1 : 227 . « 3 » صحيح مسلم 2 : 604 الحديث 887 . « 4 » التهذيب 3 : 290 الحديث 873 ، الوسائل 5 : 101 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 . « 5 » التهذيب 3 : 128 الحديث 271 ، الاستبصار 1 : 446 الحديث 1722 ، الوسائل 5 : 102 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 7 . « 6 » التهذيب 3 : 129 الحديث 276 ، الوسائل 5 : 101 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 5 . « 7 » المبسوط 1 : 169 .